للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم ولا يجوز لها قبل ذلك بيع ولا عتاقة ولا صدقة ولا أن تصنع شيئا من المعروف لا إلى أبويها ولا إلى أحد من الناس وإن كانت قد حاضت، وإجازة أبيها وغير إجازة أبيها سواء في هذا لا يجوز شيء منه.

قال سحنون: قلت له: فإن كانت قد عنست في بيت أبيها؟

قال: عنست أو لم تعنس هذا سواء عند مالك وقد كان مرة يقول غير هذا ولم أسمعه منه أنا.

وفي العتبية قال سحنون: قلت: لابن القاسم [أرأيت البكر يدخل بها زوجها فتترك له بقية مهرها بعد دخوله عليها ولها أب ينظر عليها أو هي يتيمة قد استخلف عليها أبوها، هل يجوز فعلها بحدثان دخوله عليها أم لذلك حد يعرف، فإن مشيخة عندنا كانوا يرون [أنه لا يجوز لها صدقة حتى يمر لها سنة من يوم دخوله

<<  <  ج: ص:  >  >>