للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرهن وإن تطاول ذلك بعد الأجل وحالت أسواقها أو تغير بزيادة أو نقصان لم يرد ولزمته القيمة فيه يوم حل الأجل.

قال ابن القاسم: ويقاصه بالدين الذي كان للمرتهن على الراهن من قيمة السلعة ويترادان الفضل وهذا في السلع والحيوان، وأما في الدور والأرضين فليس حوالة أسواقها ولا طول زمانها فوتا ويرد إلى الراهن ويأخذ دينه وهو قول مالك.

قلت: فإن انهدمت الدار أو بني فيها بنيانا؟ قال: الهدم والبناء والغرس في الدور والأرضين فوت عند مالك، وسواء هدمها المرتهن أو تهدمت بأمر من السماء، وهذا والبيع الفاسد سواء.

قلت له: فهل يجوز للمرتهن أن يشترط شيئا من منفعة الرهن؟ فقال: إن كان من بيع فذلك جائز، وإن كان من قرض فلا يجوز لأنه سلف جر منفعة، إلا أن مالكا قال لي: إذا باعه بيعا وارتهن رهنا واشترط منفعة الرهن إلى أجل، فلا أرى به بأسا في الدور والأرضين، وأكره ذلك في الثياب والحيوان، قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسا في الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك أجلا، لأنه إنما باعه سلعته بثمن سماه، ويعمل هذه الدابة أو بلباس هذا الثوب، فيصير بيعا وكراء، وإنما استثقله مالك لأنه قال: لا أدري كيف ترجع

<<  <  ج: ص:  >  >>