للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان مما يقع فيه الأيمان يشبه هذا فهو على هذا التعبير.

قال ابن حبيب وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال: إذا حلف بالله ما لك علي مما تدعيه قليل ولا كثير فقد برئ ولا ينظر إلى قول المدعي. قال ابن حبيب: وهذا أحب إلي إذا كان المدعى عليه ممن لا يتهم، وكان المدعي من أهل الظنة والطلب بالشبهة.

في إيقاع الشهادات والكشف عن الشهود

وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن أقمت بينة على رجل غايب بحق لي فقدم، أيأمر القاضي بإعادة البينة؟ فقال: لا، ولكن يعلمه بمن شهد عليه، فإن كانت له حجة، وإلا حكم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>