وفي سماع عيسى، سئل ابن القاسم عن شاهد شهد على مال غير الفروج والحرية من حيوان أو عقار يعلمه لرجل ويرى الذي هو في يده يبيعه ويهبه ويحوله عن حاله فلا يقوم بعلمه، ثم يشهد عند القاضي أن هذه الدار والقرية يعرفها لفلان، فيقول له القاضي: ما منعك أن تقوم حين رأيت هذا المتاع يباع أو يحول عن حاله بهبة أو صدقة؟ فيقول الشاهد: لم يسألني أحد عن علمي، ولم أر فرجا يوطأ ولا حرا يستخدم؟ قال ابن القاسم: لا أرى شهادته مقبولة إذا كان حاضرا يرى الدار تباع والعقار، ولا يقوم بعلمه، وكذلك هذا –أيضا- في الفروج والحيوان وغير ذلك إذا كانت تلك الأشياء تحول عن حالها بعلمه.
وفي العتبية قال سحنون: سمعت ابن القاسم يقول في الرجلين يشهدان على حكم قاض، فيقول أحدهما بشهادتي حكم القاضي مع غيرها، فقال: لا تجوز شهادته؛ لأنه يريد إمضاء شهادته. قال ابن القاسم: ولو كان اللذان شهدا على الحكم قالا: بشهادتنا حكم القاضي عليه، وأشهدنا على حكمه هذا، رأيتها جايزة.