يطلق امرأته ويعتق عبده؛ لأنه لا يخاف أن يكون قبل القذف والطلاق والعتاق أو بعده من الكلام ما ينقضه كما يكون ذلك في الإقرار بالحقوق؛ لأن هذا الكلام مستقصى يفرغ منه إذا قذف أو طلق فقد فرغ.
قال عبد الملك: وسألت مطرفا عن الرجل يسمع قاضيا من القضاة يقول: قد ثبت لفلان [عندي كذا وكذا، أو يقول: قد ثبت له] عندي هذا الكتاب، لكتاب قد عرفه السامع وحفظ ما تكلم به، هل يجوز له أن يشهد بذلك ويجوز إذا فعل؟ / فقال لا يجوز له أن يشهد بذلك، ولا يكون ذلك شهادة حتى يكون ذلك من القاضي إشهادا لمن أشهده عليه وإيقافا منه للشهود على ذلك وما لم يكن كذلك فليس بشيء؛ لأن القاضي قد يقول ذلك على حال الاستفهام أو التثبيت من مقالة أحد الخصمين وعلى وجه التردد منه عليهم.
وقد قال مالك في الرجل يسمع الرجل يقول: سمعت فلانا يقر لفلان بكذا، أو يقول له كذا، أنه لا يشهد بذلك عليه ولا تجوز شهادته (حتى يكون) هو الذي يسمع المقر أو القاتل يقول ما قال أو يشهده على ذلك.