للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك.

قال ابن حبيب: وقد قيل: لا تجوز شهادتهن على أنه غلام؛ لأنه يكون نسبا قبل أن يكون مالا.

قال: ومن ذلك –أيضا- أن يقول رجل لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر، فتلد توأما، فيشهد امرأتان على أولهما خروجا. كذلك قال ابن وهب، وأصبغ.

ومن ذلك –أيضا- أن يقر الرجل بوطء أمته فتلد وتشهد على الولادة امرأتان، فشهادتهما جائزة، وتكون أو ولد.

قال محمد: وإذا شهد النساء أن الميت أوصى بثلثه للمساكين، جازت شهادتهن وإن كان لا تكون فيه اليمين مع الشاهد. وكذلك روى ابن حبيب عن مطرف وأصبغ، وروى خلاف ذلك عن ابن الماجشون.

قال محمد: معنى هذه المسألة أن يشهد مع النساء رجل.

وفي المدونة: قال ابن القاسم: وإن شهد نساء لرجل أن هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>