له: فالحلي، هل يعرف للرجل منه شيء؟ قال: لا، إلا المنطقة والسيف والخاتم. قلت له: فالخدم والغلمان؟ قال: لا شيء للمرأة في الرقيق، ذكورا كانوا أو إناثا؛ لأن الذكور مما يكون للرجل؛ ولإن الإناث مما يكون للرجال والنساء، فالرجل أولى بالرقيق.
قلت له: فما كان من الحيوان والغنم والبقر والدواب؟ قال هذا إنما يكون لمن يحوزه، وليس هو من متاع البيت. قلت أرأيت إن كان أحد الزوجين حرا والآخر عبدا أو كانا عبدين فاختلفا في متاع البيت؟ قال: هذا كالحرين سواء، إذا اختلفا صنع فيما بينهما كما يصنع في الحرين. قلت: أرأيت إن كان ملك رقبة الدار للمرأة فاختلفا في متاع البيت؟ قال: لا ينظر في هذا إلى ملك المرأة الدار.
قلت له فإن اختلفا في الدار بعينها؟ قال: الدار دار الرجل؛ لأن عليه أن يسكن امرأته.
وسئل سحنون عن المرأة تنسج الثوب فيدعيه زوجها لنفسه ويقول: إن الكتان لي، وتنكر الزوجة قوله؟ فقال: هي أولى بما في يديها مع يمينها، وهو قول ابن القاسم، إلا أن يكون للزوج بينة، أو تقر له أن الكتان كان له، فيكونان حينئذ شريكين في الثوب بقدر ما لكل واحد منهما فيه. قال ابن القاسم: وكذلك إن مات الرجل وترك امرأته، وفي البيت غزل، ويعرف أن الكتان للرجل، والمرأة غزلته، فإن المرأة تحلف أنها ما غزلته له، ثم يقام غزلها ويقام الكتان ويكون