للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ودليلٌ على أنهُ يجوزُ أنْ يدركَهُ الفجرُ وهوَ جنبٌ من الجماعِ قبلَ أنْ يغتسلَ؛ لأنَّ من لازمِ إباحةِ الجماعِ إلى طلوعِ الفجرِ أنْ يدركَهُ الفجرُ وهوَ جنبٌ، ولازمُ الحقِّ حقٌّ.

* ﴿ثُمَّ﴾ إذا طلعَ الفجرُ، ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ﴾ أي: أمسكُوا عن المفطراتِ، ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ وهوَ غروبُ الشمسِ.

* ولما كانتْ إباحةُ الوطءِ في ليالي الصيامِ ليستْ إباحةً عامةً لكلِّ أحدٍ، استثنَى تعالى المعتكفَ بقولهِ: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ أي: وأنتم متصفونَ بذلكَ.

* ودلَّتِ الآيةُ على مشروعيةِ الاعتكافِ، وهوَ لزومُ المساجدِ لطاعةِ اللهِ.

* وأنَّ الاعتكافَ لا يصحُّ إلا بمسجدٍ.

* ويُستفادُ من تعريفِ المساجدِ بالألفِ واللامِ أنها المساجدُ التي يعرفُها المسلمونَ، وأنها التي تقامُ فيها الصلواتُ الخمسُ.

* وفيهِ: أنَّ الوطءَ من مفسداتِ الاعتكافِ.

* ﴿تِلْكَ﴾ المذكوراتُ، وهيَ: تحريمُ الأكلِ والشربِ والجماعِ ونحوِها من مفطراتِ الصيامِ، وتحريمُ الوطءِ على المعتكفِ، ونحوِ ذلكَ من المحرماتِ التي حدَّها لعبادهِ، ونهاهُم عنها؛ ﴿فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ أي: لا تفعلُوها، ولا تحومُوا حولَها وتفعلُوا وسائلَها، والعبدُ مأمورٌ بتركِ المحرماتِ، والبعدِ عنها؛ بتركِ كلِّ وسيلةٍ تدعُو إليها.

وأمَّا الأوامرُ فيقولُ اللهُ فيها: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فينهَى عن مجاوزتِها.

<<  <  ج: ص:  >  >>