* ودليلٌ على أنهُ يجوزُ أنْ يدركَهُ الفجرُ وهوَ جنبٌ من الجماعِ قبلَ أنْ يغتسلَ؛ لأنَّ من لازمِ إباحةِ الجماعِ إلى طلوعِ الفجرِ أنْ يدركَهُ الفجرُ وهوَ جنبٌ، ولازمُ الحقِّ حقٌّ.
* ﴿ثُمَّ﴾ إذا طلعَ الفجرُ، ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ﴾ أي: أمسكُوا عن المفطراتِ، ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ وهوَ غروبُ الشمسِ.
* ولما كانتْ إباحةُ الوطءِ في ليالي الصيامِ ليستْ إباحةً عامةً لكلِّ أحدٍ، استثنَى تعالى المعتكفَ بقولهِ: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ أي: وأنتم متصفونَ بذلكَ.
* ودلَّتِ الآيةُ على مشروعيةِ الاعتكافِ، وهوَ لزومُ المساجدِ لطاعةِ اللهِ.
* وأنَّ الاعتكافَ لا يصحُّ إلا بمسجدٍ.
* ويُستفادُ من تعريفِ المساجدِ بالألفِ واللامِ أنها المساجدُ التي يعرفُها المسلمونَ، وأنها التي تقامُ فيها الصلواتُ الخمسُ.
* وفيهِ: أنَّ الوطءَ من مفسداتِ الاعتكافِ.
* ﴿تِلْكَ﴾ المذكوراتُ، وهيَ: تحريمُ الأكلِ والشربِ والجماعِ ونحوِها من مفطراتِ الصيامِ، وتحريمُ الوطءِ على المعتكفِ، ونحوِ ذلكَ من المحرماتِ التي حدَّها لعبادهِ، ونهاهُم عنها؛ ﴿فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ أي: لا تفعلُوها، ولا تحومُوا حولَها وتفعلُوا وسائلَها، والعبدُ مأمورٌ بتركِ المحرماتِ، والبعدِ عنها؛ بتركِ كلِّ وسيلةٍ تدعُو إليها.
وأمَّا الأوامرُ فيقولُ اللهُ فيها: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فينهَى عن مجاوزتِها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute