[فصل في آيات المواريث]
قالَ اللهُ تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] إلى قولهِ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ [النساء: ١٣] الآية، والتي في آخرِ السورةِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] إلى آخرِها.
* تضمنَتْ هذهِ الآياتُ الكريماتُ أحكامَ المواريثِ في غايةِ البيانِ والتفصيلِ والإيضاحِ، وفي غايةِ الحكمةِ، فتوصيتهُ للعبادِ بأولادِهم من كمالِ رحمتهِ وعنايتهِ، وأنهُ أرحمُ بهم مِنْ والدَيْهم؛ ولذلكَ وصَّى الوالدينِ بالأولادِ، فالأولادُ عندَ والدَيْهم وصايا من اللهِ وأماناتٌ عندَهم؛ على الوالدينِ أنْ يربُّوهم تربيةً نافعةً لدينِهم ودنياهم، فإنْ فعلُوا فقدْ قامُوا بهذهِ الأمانةِ، وإلا فقدْ ضيَّعُوها، وباؤُوا بإثمِها وخسرانِها.
* فذَكَرَ اللهُ ميراثَ الأولادِ، وأنَّ لهم ثلاثَ حالاتٍ:
* إما أنْ يجتمعَ الذكورُ والإناثُ، فحينئذٍ يتقاسمونَ المالَ، أو ما أبقَتِ الفروضُ، على عددِ رؤوسِهم، ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، سواءٌ كانوا أولادَ صلبٍ أو أولادَ ابنٍ، ويُؤخَذُ مِنْ هذا:
* الحالةُ الثانيةُ: أنْ يكونَ الأولادُ ذكورًا فقطْ، فإنهم يتقاسمونَهُ متساوينَ، ومَنْ ارتفعَتْ درجتهُ حجبَ مَنْ دونَهُ مِنْ الأولادِ، إذا كان الرفيعُ من الذكورِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute