للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الحالةُ الثالثةُ: إذا كُنَّ إناثًا، فإن كانتْ واحدةً فلها النصفُ، سواءٌ كانتْ بنتَ صلبٍ أو بنتَ ابنٍ، وإنْ كانتا اثنتينِ فأكثرَ فلهما الثلثانِ.

ومِن الحكمةِ في الإتيانِ بقولهِ: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء: ١١]: التنبيهُ على أنهُ لا يزيدُ الفرضُ -وهوَ الثلثانِ- بزيادتهنَّ على الثنتينِ، كما زادَ فرضُ النصفِ لما صِرْنَ أكثرَ من واحدةٍ.

وقدْ نصَّ اللهُ على أنَّ الأختينِ فرضُهما الثلثانِ، فالبنتانِ من بابِ أولى وأحرَى.

فإنْ كان البنتانِ بناتِ صلبٍ لم يبقَ لبناتِ الابنِ شيءٌ، وصارَ البقيةُ بعدَ فرضِ البناتِ للعاصبِ، وإن كانتِ العاليةُ واحدةً أخذتِ النصفَ، وباقي الثلثينِ -وهوَ السدسُ- لبنتٍ أو بناتِ الابنِ.

هذا ميراثُ الأولادِ قدْ استوعبَتْهُ الآيةُ استيعابًا، وقدْ عَلِمْنا من ذلكَ أنَّ لفظَ الولدِ يشملُ: الذكرَ والأنثى من أولادِ الصلبِ، وأولادَ الابنِ وإنْ نزلَ؛ وأمَّا أولادُ البناتِ فلا يدخلونَ في إطلاقِ اسمِ الأولادِ في المواريثِ.

* ثم ذكَرَ اللهُ ميراثَ الأبوينِ: الأمِّ والأبِ، فجعَلَ اللهُ للأمِّ سدسًا وثلثًا:

* جعَلَ لها السدسَ معَ وجودِ أحدٍ من الأولادِ مطلقًا، منفردينَ أو متعددينَ، أولادَ صلبٍ أو أولادَ ابنٍ.

* وكذلكَ جعَلَ لها السدسَ بوجودِ جمعٍ من الإخوةِ والأخواتِ اثنينِ فأكثرَ.

* وجعَلَ لها الثلثَ إذا فُقِدَ الشرطانِ المذكورانِ.

* وأمَّا ثلثُ الباقي في زوجٍ أو زوجةٍ وأبوينِ:

* فقيلَ: إنهُ يُؤخذُ من قولهِ: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ [النساء: ١١]، فإذا كان معهما أحدُ الزوجينِ خرجَتْ عن هذا؛ فلم يكنْ لها ثلثٌ كاملٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>