* أو يقالُ: إنَّ اللهَ أضافَ الميراثَ للأبوينِ -وهوَ الأبُ والأمُّ- فيكونُ لها ثلثُ ما ورثَهُ الأبوانِ، ويكونُ ما يأخذهُ الزوجُ أو الزوجةُ بمنزلةِ ما يأخذهُ الغريمُ، فاللهُ أعلمُ.
* وأمَّا الأبُ فقدَ فرضَ اللهُ لهُ السدسَ معَ وجودِ أحدٍ من الأولادِ، فإنْ كان الأولادُ ذكورًا لم يزدِ الأبُ على السدسِ، وصارَ الأبناءُ أحقَّ بالتقديمِ من الأبِ بالتعصيبِ بالإجماعِ.
وإنْ كان الأولادُ إناثًا واحدةً أو متعدداتٍ فُرِضَ لهُ السدسُ، ولهنَّ أو لها الفرضُ، فإنْ بقيَ شيءٌ فهوَ لأولى رجلٍ، وهوَ الأبُ هنا؛ لأنهُ أقربُ من الإخوةِ وبنِيهم، ومن الأعمامِ وبنِيهم، فجُمِعَ لهُ في هذهِ الحالِ بينَ الفرضِ والتعصيبِ.
وإنْ استغرقَتِ الفروضُ التركةَ لم يبقَ للأبِ زيادةٌ عن السدسِ، كما لوْ خلَّفَ أبوينِ وابنتينِ؛ فلكلِّ واحدٍ من الأبوينِ السدسُ، وللبنتينِ الثلثانِ.
ومفهومُ الآيةِ الكريمةِ أنهُ إذا لم يكنْ أولادٌ ذكورٌ ولا إناثٌ، أنَّ الأبَ يرثُ بغيرِ تقديرٍ، بلْ بالعَصبِ، بأنْ يأخذَ المالَ كلَّهُ إذا انفردَ، أو ما أبقَتِ الفروضُ إنْ كان معهُ أصحابُ فروضٍ، وهوَ إجماعٌ.
وحكمُ الجَدِّ حكمُ الأبِ في هذهِ الأحكامِ، إلَّا في العُمَرِيَّتَينِ (١)؛ فإن الأمَّ ترثُ ثلثًا كاملًا معَ الجَدِّ.
وأما ميراثُ الجَدَّةِ السدسُ عندَ عدمِ الأمِّ فهوَ في السنةِ.
(١) المسألتان العمريتان: زوج وأبوان، وزوجة وأبوان. وتسميان كذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب ﵁، حيث قضى فيهما بهذا القضاء.) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٣).