[فصل في آيات في الإيلاء والظهار واللعان]
١ - قالَ تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، وقالَ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١] الآيات، وقالَ في اللعانِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] الآيات.
* من جملةِ الأحكامِ المنتشرةِ المتعلقةِ بالزوجةِ: أنهُ قدْ يُؤلِي منها أو يظاهِرُ منها. والفرقُ بينَ الإيلاءِ والظهارِ:
* أنَّ الإيلاءَ هوَ الحلفُ باللهِ على تركِ وطءِ زوجتهِ أبدًا، أو مدةً طويلةً تزيدُ على أربعةِ أشهرٍ، إذا كان قادرًا على الوطءِ.
فإذا فعلَ ذلكَ وحلفَ هذا الحلفَ فلا يخلُو: إما أنْ تطالبَهُ الزوجةُ بحقِّها من الوطءِ أو لا تطالبهُ:
• فإنْ لم تطالبْهُ تُرِكَ وشأنَهُ، فإنْ وَطِئَ في هذهِ المدةِ فقدْ حنثَ، وعليهِ كفارةُ يمينٍ، وإلا فلا كفارةَ عليهِ.
• وإنْ طالبَتْهُ بالوطءِ أُمِرَ بذلكَ وجُعِلَ لهُ أربعةُ أشهرٍ، فإنْ فاءَ ورجعَ إلى الوطءِ فذلكَ هوَ المطلوبُ منهُ، وهوَ أحبُّ الأمرينِ إلى اللهِ، وإنْ أبَى وامتنعَ، ومضَتِ الأربعةُ الأشهر وهوَ مصرٌّ على عدمِ وطئِها، وهيَ مقيمةٌ على طلبِ حقِّها؛ أُجبِرَ على أحدِ أمرينِ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute