للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وفي قولهِ: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١] وهذا العمومُ يقتضِي أنَّ كلَّ مطلقةٍ لها على زوجِها متعةٌ، لكنْ إنْ كانتْ غيرَ مدخولٍ بها ولم يُسَمَّ لها مهرٌ، فالمتعةُ واجبةٌ -كما تقدَّمَ- بحسبِ يسارِ الزوجِ وإعسارهِ، وإنْ كان قدْ سُمِّيَ لها مهرٌ تنصفَ المهرُ، وكان النصفُ الحاصلُ لها هوَ المتعةُ، فإنْ لم يكنْ الأمرُ كذلكَ كانتِ المتعةُ حقًّا معروفًا وإحساناً جميلًا:

* لما فيها مِنْ جبرِ خاطرِها، وقضاءِ نوائبِها التي هيَ مظنةُ الحاجةِ إليها في تلكَ الحالِ.

* وكونِ ذلكَ عنوانًا على التسريحِ بالمعروفِ.

* ودفعًا للمشاغباتِ والعداواتِ التي تحدثُ لكثيرٍ من الناسِ عندَ الطلاقِ.

* واحتياطًا لبراءةِ ذمتهِ مما لعلَّهُ لحقَهُ لها من الحقوقِ.

* وتسهيلًا للرجعةِ أو للمراجعةِ إذا تغيرتِ الحالُ وأحدثَ اللهُ بعدَ ذلكَ أمرًا.

ولها من الفوائدِ شيءٌ كثيرٌ.

* ومدَحَ اللهُ هذهِ الأحكامَ الجليلةَ بقولهِ: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٢]، فسمَّى هذهِ الأحكامَ آياتٍ؛ لأنها تدلُّ أكبرَ دلالةٍ على عنايتهِ ولطفهِ بعبادهِ، وأنهُ شرَعَ لهم من الأحكامِ الأحكامَ الصالحةَ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، ولا يُصلِحُ العبادَ غيرُها.

<<  <  ج: ص:  >  >>