للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في البيوع وأنواع المعاملات]

١ - قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] الآيات، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠] الآية، وقالَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] الآية، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] إلى قولهِ: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

* اشتملَتْ هذهِ الآياتُ الكريماتُ على أحكامٍ جمةٍ وفوائدَ مهمةٍ، منها: أنَّ الأصلَ في البيوعِ والمعاملاتِ والتجاراتِ كلِّها الحِلُّ والإطلاقُ، كما هوَ صريحُ هذهِ الآياتِ.

* لا فرقَ بينَ تجارةِ الإدارةِ التي يديرُها التجارُ بينَهم: هذا يأخذُ العوضَ، وهذا يُعطي المعوضَ.

* ولا بينَ التجارةِ في الديونِ الحالِّ ثمنُها، المؤجَّلِ مثمنُها، كالسَّلَمِ (١)، وبيعِ السلعِ بأثمانٍ مؤجلةٍ؛ لعمومِ قولهِ: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

* ولا بينَ تجارةِ التربصِ والانتظارِ: بأنْ يشتريَ السلعَ في أوقاتِ رخصِها، وينتظرَ بها الفرصَ مِنْ مواسمَ وغيرِها.


(١) السَّلَم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس. (الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>