وكلُّها جائزةٌ بما يقترنُ بها ويتبعُها من شروطٍ ووثائقَ ونحوِها، إذا سلمَتْ من المحاذيرِ الشرعيةِ التي نبَّهَ اللهُ عليها ورسولُهُ، ويدخلُ في هذا العمومِ جميعُ أجناسِ المبيعاتِ وأنواعِها وأفرادِها: من عقاراتٍ، وحيواناتٍ، وأمتعةٍ، وأطعمةٍ، وأوانٍ، وأشربةٍ، وأكسيةٍ، وفرشٍ، وغيرِها.
وكلُّها لابدَّ أنْ تقترنَ بهذا الشرطِ الذي ذكرَهُ اللهُ وهوَ: التراضِي بينَ المتعاوضَينِ، الرضا الصادرُ عن معرفةٍ، وأمَّا السفيهُ والمجنونُ ومَن لا يُعتبرُ كلامُهُ فوليُّهُ يقومُ مقامَهُ في معاملاتهِ.
* وأعظمُ المحاذيرِ المانعةِ من صحةِ المعاملاتِ: الرِّبا والغَرَرُ والظلمُ:
* فالرِّبا الذي حرَّمَهُ اللهُ ورسولهُ يدخلُ فيه:
• رِبا الفَضْلِ: وهوَ بيعُ المكيلِ بالمكيلِ من جنسهِ متفاضِلًا، وبيعُ الموزونِ بالموزونِ من جنسهِ متفاضلًا.
ويُشترطُ في هذا النوعِ في حِلِّهِ ما شَرَطَ (١) الشارعُ، وهوَ:
- التماثلُ بينَ المبيعَينِ بمعيارهِ الشرعيِّ، مكيلًا كان أو موزونًا.