للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الطهارة بالماء والتيمم]

١ - قال اللهُ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قولهِ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)[المائدة: ٦].

* هذهِ الآياتُ جمعَ اللهُ فيها أحكامَ طهارةِ الماءِ وطهارةِ التيممِ، والتنبيهَ على شروطِهما، وبيانَ كيفياتِهما، وذكْرَ فوائدِ ذلكَ، وثمراتهِ الطيبةِ؛ فبيَّنَ فيها الأحكامَ وحِكَمَها وأسرارَها، وهيَ أحكامٌ كثيرةٌ تُستفادُ من هذا الموضعِ.

* منها: أنَّ الطهارةَ من الحدثينِ شرطٌ لصحةِ الصلاةِ؛ لقولهِ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ إلخ.

* ومنها: أنَّ ذلكَ عامٌّ للفرائضِ من الصلواتِ والنوافلِ، فكلُّ ما يُسمَّى صلاةً فلابدَّ فيه من هذهِ الطهارةِ.

* ومنها: اشتراطُ النيةِ للطهارةِ؛ لقولهِ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ أي: لأجلِ الصلاةِ، فإنَّ المتطهرَ إما أنْ ينويَ رفعَ ما عليهِ من الأحداثِ، أو ينويَ الصلاةَ ونحوَها مما يَحتاجُ إلى الطهارةِ، أو ينويَهما.

* ومنها: أنَّ غسلَ هذهِ الأعضاءِ لابدَّ منهُ في الحدثِ الأصغرِ:

* فحدُّ الوجهِ ما يدخلُ في مسماهُ، وما تحصلُ بهِ المواجهةُ، وذلكَ من الأذنِ إلى الأذنِ عرضًا، ومن منابتِ شعرِ الرأسِ إلى ما انحدرَ من اللحيينِ والذقنِ طولًا معَ مسترسلِ اللحيةِ؛ لأنَّ هذا هوَ الذي تحصلُ بهِ المواجهةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>