[فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام]
١ - قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ [النساء: ٣ - ٤].
لما مَنَّ البارِي على عبادهِ بالنكاحِ قدرًا، وأباحَهُ شرعًا، بلْ أحبَّهُ ورضيَهُ وحثَّ عليهِ؛ لما يترتبُ عليهِ من المصالحِ الكثيرةِ - رتَّبَ عليهِ أحكامًا كثيرةً وحقوقًا متنوعةً، تدورُ كلُّها على الصلاحِ وإصلاحِ أحوالِ الزوجينِ، ودفعِ الضررِ والفسادِ؛ وهيَ من محاسنِ الشريعةِ، والشريعةُ كلُّها محاسنُ، وجلبٌ للمصالحِ، ودرءٌ للمفاسدِ.
* يقولُ تعالى هنا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ [النساء: ٣] أي: تقومُوا بحقِّ النساءِ اليتامَى اللَّاتي تحتَ حجورِكم وولايتِكم؛ لعدمِ محبتِكم إياهنَّ؛ فاعدلوا إلى غيرهنَّ ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ أي: ينبغِي أنْ تختارُوا منهنَّ الطيباتِ في أنفسهنَّ اللَّاتي تطيبُ لكم الحياةُ بالاتصالِ بهنَّ، الجامعاتِ للدِّينِ، والحسبِ، والعقلِ، والآدابِ الحسنةِ، وغيرِ ذلكَ من الأوصافِ الداعيةِ لنكاحهنَّ.
* وفي هذهِ الآيةِ: الحثُّ على الاختيارِ قبلَ الخطبةِ، وأنهُ ينبغِي ألَّا يتزوجَ إلا الجامعةَ للصفاتِ المقصودةِ بالنكاحِ، فإنَّ النكاحَ يُقصدُ لأمورٍ كثيرةٍ:
* مِنْ أهمِّها: كفاءةُ البيتِ والعائلةِ، وحسنُ التدبيرِ، وحسنُ التربيةِ؛ وأهمُّ صفةِ هذا النوعِ: الدينُ والعقلُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute