* ويُقصدُ بهِ: نجابةُ الأولادِ وشرفُهم؛ وأساسُهُ: الحسبُ والنسبُ الرفيعُ؛ ولهذا أباحَ الشارعُ بلْ أمَرَ بالنظرِ لمن يخطِبُها؛ ليكونَ على بصيرةٍ من أمرهِ.
* ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣] أي: مَنْ أحبَّ أنْ يتزوجَ اثنتينِ فليفعَلْ، أو ثلاثًا أو أربعًا فليفعَلْ، ولا يزيدُ على الأربع؛ لأنَّ الآيةَ سيقَتْ للامتنانِ، فلا يجوزُ الزيادةُ على غيرِ ما سمَّى اللهُ إجماعًا؛ وذلكَ أنَّ الرجلَ قدْ لا تندفعُ شهوتهُ بالواحدةِ، أو لا يحصلُ مقصودهُ أو مقاصدهُ بها، كما تقدَّمَ أنَّ النكاحَ لهُ عدةُ مقاصدَ؛ فلهذا أباحَ اللهُ لهُ هذا العددَ؛ لأنَّ في الأربعِ غنيةً لكلِّ أحدٍ، إلا ما ندرَ، ومعَ هذا فإذا خافَ من نفسهِ الجورَ والظلمَ بالزيادةِ على الواحدةِ؛ فليقتصِرْ على الواحدةِ، أو على ملكِ يمينهِ التي لا يجبُ عليهِ لها قسمٌ كالزوجاتِ.
* ﴿ذَلِكَ﴾ أي: الاقتصارُ على واحدةٍ من الزوجاتِ، أو ما ملكَتِ اليمينُ، ﴿أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ أي: تظلمُوا وتجورُوا.
ويُستفادُ من هذا المعنى: أنَّ تعرُّضَ العبدِ للأمرِ الذي يخافُ منهُ الجور والظلم، وعدم القيامِ بالواجبِ ولوْ كان مباحًا؛ لا ينبغِي لهُ أنْ يتعرَّضَ لهُ، بلْ يلزمُ السعةَ والعافيةَ؛ فإنَّ العافيةَ خيرُ ما أُعطِيَ العبدُ.
* ولما كان كثيرٌ من الناسِ يظلمونَ النساءَ، ويهضمونهنَّ حقوقهنَّ، وخصوصًا الصَّدَاقَ الذي يكونُ شيئًا كثيرًا دفعةً واحدةً يشقُّ عليهم - حَثَّهم على إيتاءِ النساءِ ﴿صَدُقَاتِهِنَّ﴾ أي: مهورهنَّ، ﴿نِحْلَةً﴾ أي: عن حالِ طمأنينةٍ وطيبِ نفسٍ، من غيرِ مَطلٍ ولا بخسٍ منهُ شيئًا. وفيهِ: