للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أنَّ المهرَ للمرأةِ.

* وأنهُ يُدفَعُ إليها أو إلى وكيلِها إنْ كانتْ رشيدةً، أو إلى وليِّها إنْ لم تكنْ رشيدةً.

* وأنها تملكُهُ بالعقدِ؛ لأنهُ أضافَهُ إليها وأمَرَ بإعطائهِ لها، وذلكَ يقتضي الملكَ.

* ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ﴾ [النساء: ٤] أي: من الصَّداقِ، ﴿نَفْسًا﴾ بإسقاطِ شيءٍ منه، أو تأخيرهِ، أو المحاباةِ في التعوُّضِ عنه، ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ لا تبعةَ عليكم فيه ولا حرجَ؛ وهذا دليلٌ على أنَّ للمرأةِ الرشيدةِ التصرفَ في مالِها، ولوْ بالتبرعِ، وأنهُ ليسَ لوليِّها من الصَّدَاقِ شيءٌ، إلا ما طابَتْ نفسُها بهِ إذا كانتْ رشيدةً.

* ويؤخَذُ من الأمرِ بنكاحِ ما طابَ من النساءِ: تحريمُ نكاحِ الخبيثةِ التي لا يحلُّ للمسلمِ نكاحُها، وهيَ الكافرةُ غيرُ الكتابيةِ، وكذلكَ الزانيةُ حتى تتوبَ كما نصَّ اللهُ على الثنتينِ.

* وفي هذهِ الآيةِ: دليلٌ على أنهُ لابدَّ في النكاحِ من صَداقٍ، وأنهُ يجوزُ في الكثيرِ واليسيرِ؛ للعمومِ، وأنهُ لا يباحُ لأحدٍ أنْ يتزوجَ بدونِ صَداقٍ، وإنْ لم يُسمَّ فمهرُ المثلِ، إلا النبيَّ فإنَّ لهُ ذلكَ خاصةً، كما قالَ تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

* وفي قولهِ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]: دليلٌ على اعتبارِ الوليِّ في النكاحِ، وهوَ العاصبُ، ويقدَّمُ منهم الأقربُ فالأقربُ، فإنْ تعذَّرَ الوليُّ القريبُ والبعيدُ؛ لعدمٍ، أو جهلٍ، أو غيبةٍ طويلةٍ؛ قامَ الحاكمُ مقامَ الوليِّ، فالسلطانُ والحاكمُ وليُّ مَنْ لا وليَّ لها مِنْ النساءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>