للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- إما أنْ يفيءَ ويكفِّرَ كفارةَ يمينٍ.

- وإما أنْ يطلقَ.

فإنِ امتنعَ من كلٍّ منهما طلَّقَ الحاكمُ عليهِ.

* وأمَّا الظِّهارُ: فأنْ يحرِّمَ زوجتَهُ ويقولَ لها: أنتَ عليَّ كظهرِ أمِّي، أو نحوه من ألفاظِ التحريمِ الصريحةِ؛ فهذا قدْ أتَى منكرًا من القولِ وزورًا، وكذَبَ أعظمَ كذبٍ؛ إذْ شبَّهَ مَنْ هيَ حلالٌ بمَن هيَ أعظمُ المحرماتِ وهيَ الأمُّ؛ ولهذا قالَ: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢].

ثم عرَضَ التوبةَ فقال: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ [المجادلة: ٢]، ثم ذكَرَ طريقَها بالكفارةِ، فأمَرَ المُظاهِرَ أنْ يعتقَ رقبةً مِنْ قبلِ أنْ يمسَّها، فإنْ لم يجدْ صامَ شهرَينِ متتابعَينِ من قبلِ المسيسِ أيضًا، فإنْ لم يستطِعْ أطعمَ ستينَ مسكينًا، فبعدَ هذهِ الكفارةِ تحلُّ لهُ الزوجةُ وتنحلُّ يمينهُ.

* وأمَّا اللعانُ: فإنَّ الزوجَ إذا رمَى زوجتَهُ بالزِّنى، ولم يكنْ لهُ على ذلكَ أربعةُ شهودٍ، ولم تعترِفْ بلْ أقامَتْ على الإنكارِ؛ فعليه ما على مَنْ قذَفَ المحصناتِ مِنْ جلد ثمانينَ جلدةً، إلا أنْ يلاعنَها، وذلكَ بأنْ يشهدَ أربعَ مراتٍ إنهُ لمن الصادقينَ فيما رماها بهِ من الزِّنى، ويقولَ في الخامسةِ داعيًا على نفسهِ: وأنَّ لعنةَ اللهِ عليهِ إنْ كان من الكاذبينَ؛ فحينئذٍ يترتبُ عليها الحدُّ أو الحبسُ حتى تقرَّ، إلا أنْ تقابلَهُ بلعانٍ يدرأُ عنها العذابَ، بأنْ تقولَ أربعًا: أشهدُ باللهِ إنهُ لمن الكاذبينَ فيما رماني بهِ من الزِّنى، وتزيدَ في الخامسةِ: وأنَّ غضبَ اللهِ عليها إنْ كان مِنْ الصادقينَ؛ فعندَ ذلكَ يحصلُ الفراقُ الأبديُّ بينَهُ وبينَها.

<<  <  ج: ص:  >  >>