للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحكمةُ في تخصيصِ الزوجِ بسقوطِ حدِّ القذفِ عنهُ إذا لاعَنَ: أنَّ الزوجَ محتاجٌ -وربما كان مضطرًّا- إلى رميِها؛ لنفيِ ما يلحقهُ من أولادِ غيرهِ، ولحقِّهِ، وإفسادِ فراشهِ. وأمَّا القاذفُ إذا كان غيرَ زوجٍ، إذا قذفَ غيرَهُ بالزِّنى فإنَّ اللهَ قالَ في حدِّهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ الآية [النور: ٤ - ٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>