للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وفيها: دلالةٌ أنَّ مَنْ نسيَ شهادةً فتذكَّرَها، أو ذُكِّرَها فذَكَرَها؛ أنَّ شهادتَهُ صحيحةٌ.

* وفيها: أنهُ لا يحلُّ أنْ يشهدَ إلا بما علمَهُ وتيقنَهُ، فإنْ شَكَّ فيه لم يحلَّ لهُ أنْ يشهدَ.

* وفيها: بيانُ الحكمةِ العظيمةِ في هذهِ الإرشاداتِ من الربِّ في حفظِ المعاملاتِ، وأنَّ ذلكَ صلاحٌ للعبادِ في معاملاتِهم، وأنْ تكونَ جاريةً على القسطِ، وأنها تقطعُ الخصوماتِ والمنازعاتِ، وتُبرئُ الذممَ، وتمنعُ الظالمَ من ظلمهِ؛ فلهذا قالَ: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

فكم حصلَ بهذهِ الوثائقِ التي أرشدَ اللهُ إليها مِنْ مصالحَ عظيمةٍ! وكمَ اندفعَ بها من مفاسدَ وشرورٍ كثيرةٍ! فسبحان مَنْ جعَلَ شرعَهُ صلاحًا لدينِ العبادِ ودنياهم!

* وفيها: أنَّ التجارةَ الحاضرةَ لا بأسَ بتركِ كتابتِها؛ لكونِ التقابضِ يغنِي غالبًا عن ذلكَ، ولمشقةِ كثرةِ ذلكَ، وأما الشهادةُ فلا ينبغِي تركُها خصوصًا في الأمورِ المهمةِ.

* وقولهُ: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] يحتملُ أنهُ مبنيٌ للفاعلِ أو للمفعولِ، والمعنى يشملُ الأمرينِ:

• فالكاتبُ والشهيدُ يجبُ عليهِ أنْ يعدلَ في كتابتهِ وشهادتهِ، ولا يحلُّ لهُ أنْ يميلَ معَ أحدِهما لغرضٍ من أغراضهِ، ولا يُضارُّهما بأخذِ أجرةٍ لا تحلُّ لهُ على شهادتهِ، أو يماطِلُ في شهادتهِ وكتابتهِ مماطلةً تضرُّهما أو أحدَهما.

• وكذلكَ المعاملانِ لا يحلُّ أنْ يُضارَّا الكاتبَ والشهيدَ؛ بأنْ يكلفاهُ ما لا يطيقهُ، أو يتضررُ بهِ؛ لأنَّ الشاهدَ والكاتبَ محسنانِ، حقُّهما أنْ يُشكرا على ذلكَ، فمضارُّتهما تنافِي ذلكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>