للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلُّ هذهِ المذكوراتِ إذا لم تدرَكْ ذكاتُها (١)، فإنْ أدرَكَها حيةً فذكَّاها حلَّتْ؛ لقولهِ: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وسواءٌ غلَبَ على الظنِّ بقاؤهُ أو تلفهُ إذا لم يُذكَّ أم لا.

* ومن المحرماتِ: الحشراتُ، وخَشاشُ الأرضِ من فأرةٍ وحيةٍ ووزَغٍ، ونحوها من المستخبثةِ شرعًا وطبًّا.

* ومن المحرماتِ: ما ذُكِّيَ ذكاةً غيرَ شرعيةٍ:

• إما أنَّ الذابحَ غيرُ مسلمٍ ولا كتابيٍّ.

• وإما أنْ يذبحَها في غيرِ محلِّ الذبحِ وهيَ مقدورٌ عليها.

• وإما ألَّا يقطعَ حلقومَها ومَرِيَّها.

• وإما أنْ يذبحَها بغيرِ ما ينهرُ الدمَ، أو بعظمٍ أو ظُفُرٍ.

* وما أمَرَ الشارعُ بقتلهِ أو نهَى عن قتلهِ دلَّ على تحريمهِ وخبثهِ.

* وكلُّ هذهِ الأشياءِ تحريمُها في حالِ السعةِ، وأما إذا اضطرَّ إليها غيرَ باغٍ لأكلِها قبلَ أنْ يضطرَّ، ولا متعدٍّ إلى الحرامِ، وهوَ يقدرُ على الحلالِ؛ فإنهُ إذا اضطرَّ إليها ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٥]، مِنْ رحمتهِ أباحَ المحرماتِ في حالِ الضرورةِ.

* ومن رحمتهِ وسَّعَ لعبادهِ طرقَ الحلالِ:

* فأباحَ الصيدَ إذا جُرِحَ في أيِّ موضعٍ من بدنهِ.

* وأباحَ صيدَ السهامِ إذا سمَّى الرامِي عندَ رميِها.


(١) أي: إذا لم تدرك ذكاتها حرمت.

<<  <  ج: ص:  >  >>