للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - قال تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - حينما حرم عليه الزواج زيادة على ما عنده من الزوجات أو استبدالًا بواحدة منهن مستثنيًا ملك اليمين: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب:٥٢].

فهذه الآيات وغيرها تدل بمنطوقها وظاهرها وصريحها على جواز وطء ملك اليمين من سيدها بغير عقد نكاح. وهو محل إجماع بين العلماء. قال ابن حزم: «وأجمعوا أن للمرء الحر البالغ العاقل غير المحجور أن يتسرى من الإماء المسلمات ما أحب ويطأهن» (١) إلخ.

وكذلك ذكر الإجماع غير واحد من أهل العلم (٢).

ثالثًا: لا خلاف بين العلماء أنه إذا تزوج رجلٌ أمةً مملوكة لغيره وهي مؤمنة أنها لا تحل له إلا بعقد ومهر.

والله أعلم.


(١) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم (ص:٦٣).
(٢) ومنهم:
١ - الإمام البغوي، حيث قال: «وبالاتفاق يجوز وطؤها -يعني: الأمة الكتابية- بملك اليمين». تفسير البغوي (١/ ٥٩٩).
٢ - ابن رشد، حيث قال: «واتفقوا على إحلالها -يعني: الأمة الكتابية- بملك اليمين». بداية المجتهد لابن رشد (٣/ ٦٧).
٣ - أبو الحسن ابن القطان، حيث قال: «وأجمعوا أن للمرء الحر العاقل البالغ المسلم غير المحجور أن يتسرى من الإماء المسلمات ما أحب ويطأهن». الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن ابن القطان (٢/ ١٢).
وقال أيضًا أبو الحسن بن القطان: «وجائز وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين بظاهر الكتاب والإجماع». نفس المصدر السابق.

<<  <   >  >>