للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وممن نقل الإجماع على ذلك:

١ - نقل ابن حزم عدم الخلاف في ذلك، فقال: «ولا نعلم خلافًا في أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق له لازم، ولكن لسنا نقطع على أنه إجماع» (١).

قلت: قد قطع غيره بذلك.

٢ - الشوكاني، حيث قال: «ومن الأدلة على عدم الوجوب -أي: عدم وجوب الإشهاد على الرجعة-: أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، كما حكاه الموزعي في "تيسير البيان"» (٢).

وقال أيضًا: «وقد وقع الاجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلاق» (٣).

٣ - الفقيه المعاصر وهبة الزحيلي، حيث قال: «وأجمع العلماء على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق» (٤).

ثالثًا: استدلال هذا المشكك بهذه الآية على وجوب الإشهاد على الطلاق شاذ، ولم يسبقه أحد إلى ذلك؛ لأن المقصود بها هو: الإشهاد على الرجعة، وليس على الطلاق. وهذا بلا خلاف.

رابعًا: لم يطالب الشرع الزوج بوجوب الإشهاد على الطلاق؛ وذلك لتعسره، وربما لاستحالته عند فوران الغضب لديه واستحكامه عليه.

خامسًا: قول المشكك: «ويحتسبون الطلاق بإقرار الزوجة أو الزوج» كلام صحيح في حق الزوج، وغريب في حق الزوجة. فلا أعلم أحدًا قال: إن الزوجة إذا أقرت بالطلاق ونفاه الزوج أنها تطلق بذلك؛ لأن القول قول الزوج في ذلك، وليس قولها، والعصمة هي بيد الزوج، وليس بيدها.

والله أعلم.


(١) مراتب الإجماع لابن حزم (ص:٧٢).
(٢) نيل الأوطار للشوكاني (٦/ ٣٠٠).
(٣) السيل الجرار للشوكاني (ص:٤٣٩).
(٤) الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور/ وهبة الزحيلي (٩/ ٦٩٩٦).

<<  <   >  >>