للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - القرطبي، حيث قال في تفسيره: «إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث» (١).

٥ - ابن كثير، حيث قال في تفسيره: «إن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع» (٢).

ثالثًا: السنة القولية التي ينكرها وجاءت بالنهي عن الوصية للوارث هي تأكيد لحقوق الورثة وبيان لما فرضه الله لهم، وقد قال بعض العلماء: إنها ناسخة لوجوب الوصية للوالدين والأقربين. وقال أكثرهم: إن الذي نسخ هذا الوجوب هي آية المواريث، كما تقدم.

رابعًا: في تحريم الوصية للوارث إلا بإجازة بقية الورثة حفاظ على حقوق الورثة الآخرين من عبث بعض المورثين.

ونسأل هذا المشكك: هل يقبل أن يوصي مورثه على سبيل الفرض بجميع ماله أو أكثره أو نصفه أو حتى أقل من ذلك لأحد الورثة دونه؟

فإن قبل بذلك فهذا شأنه، وإن لم يقبل فقد أقر ولو ضمنًا بأنه لا وصية لوارث.

والله أعلم.


(١) تفسير القرطبي (٢/ ٢٦٣).
(٢) تفسير ابن كثير (١/ ٤٩٤).

<<  <   >  >>