(٢) قال ابن حجر: «وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش، حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له، وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها». فتح الباري لابن حجر (٦/ ٣٦٨) (٣) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - (١/ ٣٣)، رقم (١٠٧)، وصحيح مسلم، المقدمة، باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (١/ ١٠)، رقم (٣). وقد روى هذا الحديث أكثر من ستين نفسًا من الصحابة - رضي الله عنهم -. وانظر تخريجه في: صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني (٢/ ١١١١ - ١١١٢)، رقم (٦٥١٩). والحديث قال عنه الألباني: «متواتر». صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني (٢/ ١١١١). وكذلك قال عنه الإمام النووي: «متواتر». التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث للنووي (ص:٨٦)