(٢) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لو كنت راجمًا بغير بينة) (٧/ ٥٥)، رقم (٥٣١٠)، وصحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (٢/ ١١٣٤)، رقم (١٤٩٧). وتمام الحديث: (فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ بَيِّنْ. فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا. قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي المَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلَامِ السُّوءَ). (٣) يعني: يوم أحد. (٤) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد (٥/ ٩٤ - ٩٥)، رقم (٤٠٤٣).