وعده كذلك الكتاني من الأحاديث المتواترة. نظم المتناثر للكتاني (ص:١٠٩). (٢) وممن حكى الإجماع على ذلك: ١ - الإمام ابن المنذر، حيث قال: «وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر العشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين». الإجماع لابن المنذر (ص:١٤١). ٢ - الإمام ابن قدامة، حيث قال: «وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين». المغني لابن قدامة (٢/ ١٨٨). (٣) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأُولَى). صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ (٥/ ٦٨)، رقم (٣٩٣٥). وفي لفظ مسلم: عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: (فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ). صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٤٧٨)، رقم (٦٨٥). وكون المغرب لم تفرض ركعتين في أول الأمر جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فُرِضَتْ ثَلَاثًا). مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، من قال: وتر النهار المغرب (٢/ ٨١)، رقم (٦٧١٠)، ومسند أحمد (٤٣/ ٣١٧)، رقم (٢٦٢٨٢)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب إتمام المغرب في السفر والحضر وألا قصر فيها (٣/ ٢٠٨)، رقم (٥٤٤٣). وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «إسناده ضعيف». مسند أحمد (٤٣/ ٣١٧)، هامش رقم (٢).