١٠١٠ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أبنا هِشام، عن الحسَن، قال:«إذا جَهِلَ الإمامُ السُّجودَ سَبَّحَ القَوم، فإن سَجَدَ؛ سَجَدوا مَعَه، وإلا قال له رَجلٌ: اسجُد. فإن سَجَد، وإلا سَجَدوا هُم، لَيسَ على الذي يأمُره إلا السَّجدَتان»
١٠١١ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قلت لأبي عَمرو الأوزاعي ومالك بن أنس: أرَأيت إن سَها الإمام في صَلاته، ووَجَبَ عَلَيه سَجدَتا السَّهو، ثم سَلَّم من صَلاته وانصَرَف ولم يَسجُد؛ أيَسجُد مَنْ خَلفَه؟ قالا:«نَعم».
١٠١٢ - قال: وسألت الليث بن سَعد، فقال مِثلَ ذلك.
١٠١٣ - قال الوَليد: وسُئل أبو عَمرو عن إمامٍ سَجَدَ سَجدَتَي السَّهو من غَير سَهوٍ دَخَلَ عَلَيه؛ أيَسجُد مَنْ خَلفَه؟ قال: «يَسجدوا (١)»، ثم رَجَع وقال:«لا».
باب: مَنْ سَهَا في سَجدَتَي السَّهو
• وسُئل أحمَد عن الرجل يَسهو في سَجدَتَي السَّهو؟ قال:«لَيسَ عَلَيه سَهو».
• وسمعت إسحاق يقول:«إجماع أهل العِلم من التابِعين أنه لَيسَ في السَّهوِ سَهوٌ، وأخطَأ هؤلاء حَيثُ قالوا: يَسجُد إذا ظَنَّ أنه بَقي عَلَيه من سَجدَتَي السَّهو شَيء، ثم يَسجُد لِذلك».
١٠١٤ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان، عن سُفيان، عن مُغيرَة، عن إبراهيم، قال:«لَيسَ في سَجدَتَي السَّهوِ سَهوٌ»؛ يقول: إذا سَها فيهما؛ سَجَدَ للذي شَكّ، ولا يَسجُد لَهما سَجدَتَي السَّهو.