٧٥٠ - حدثنا يَحيى بن عُثمان، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: سُئل الأوزاعي عن المرأة؛ تَرفَع يَدَيها في افتِتاح الصَّلاة كما يَرفَع الرجل؟ قال:«نعم». قلت: إلى أين تَرفَع؟ قال:«هكذا»؛ وجاوَز بأطراف أصابِعه مَنكِبَيه.
٧٥١ - حدثنا مَحمود بن خلف (١)، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، قال: سُئل الأوزاعي عن المرأة؛ تَرفَع يَدَيها في التكبير في الصَّلاة؟ وأين تَضَعهما عِندَ الركوع؟ وهل تَضرِب بِيَمينها على شِمالها؟ فقال:«رَفع اليَدَين عِندَ التكبير، ووَضع اليَدَين عند الركوع؛ سُنَّة، ومن شاء وَضَع يَمينه على شِماله عِندَ قُنوته، ومن شاء تَرَكَه».
٧٥٢ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا يَحيى بن ميمون، قال: ثنا عاصم الأحول، قال:«رأيت حَفصة بنت سيرين تصلي، فإذا رَكَعَت رَفَعَت يَدَيها عِندَ ثَديَيها».
٧٥٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا خالِد بن حيان، قال: ثنا عيسَى بن كثير، قال: سألت حمادًا عن المرأة إذا استَفتَحَت الصَّلاة؟ قال:«تَرفَع يَدَيها إلى ثَديَيها».
باب: تَكبيرة الافتِتاح
• سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول:«إذا افتَتَحت الصَّلاة فقُل: «الله أكبر»، وارفَع يَدَيك حَذوَ مَنكِبَيك، ولا تَفتَتِح بِغَيرها، وأخطأ من قال:«الله أجلُّ»، «الله أعظم»؛ أنه يُجزئه، وهكذا ما ابتَدَعَه أصحاب الرأي، وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«تحريم الصَّلاة التكبير»؛ كِفايَة».
(١) كذا في الأصل، والصواب: "خالد"، وقد أكثر حرب الرواية عن محمود بن خالد، عن عمر.