للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٣ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا وَكيع، عن شَريك، عن عبد الكريم، عن عَطاء، قال: «إذا رَأَت الصُّفرَةَ بَعد الغُسل؛ توضَّأت وصَلَّت».

باب: المرأة تَرَى الدَّمَ في غَير أيَّام حَيضِها

• قلت لأحمد: المرأة تَرَى الدم في غَير أيام حَيضها، ثم يَنقَطِع عنها، أتَغتَسِل؟ قال: «توضَّأ».

• وسألت إسحاق، قلت: امرأةٌ رَأَت [الدم] (١) في َغير أيام حَيضها دَمًا، ثم انقَطَع عنها، أتَغتَسِل إذا انقَطَع الدم أم توضَّأ؟ قال: «في غَير أيام الحيض؟». قلت: نعم. قال: «تتوضَّأ». قلت: فإن كان دمٌ أسوَد؟ قال: «ليس هذا حَيض إذا لم يكُن في أيام حَيضها».

٦١٤ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن محمد بن راشد، عن سُلَيمان بن موسَى، عن عَطاء بن أبي رَبَاح، عن عائشَة -رضي الله عنها-، قالت: «إذا رَأَت بَعد الغُسل صُفرَةً أو كُدرَة؛ توضَّأت وصَلَّت، وإن كان دَمًا أحمَر اغتَسَلَت وصَلَّت».

٦١٥ - حدثنا شباب، قال: ثنا مُعاذ بن هِشام، عن أبيه، عن قَتادَة، عن سَعيد بن المسيَّب -في المرأة تَرَى الكُدرَة والصُّفرَة، يعني: بَعد الطُّهر-؛ قال: «تَغتَسِل وتُصَلِّي».


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: حذف "الدم"، أو حذف قوله: "دما" بعد ذلك.

<<  <   >  >>