٦١٣ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا وَكيع، عن شَريك، عن عبد الكريم، عن عَطاء، قال:«إذا رَأَت الصُّفرَةَ بَعد الغُسل؛ توضَّأت وصَلَّت».
باب: المرأة تَرَى الدَّمَ في غَير أيَّام حَيضِها
• قلت لأحمد: المرأة تَرَى الدم في غَير أيام حَيضها، ثم يَنقَطِع عنها، أتَغتَسِل؟ قال:«توضَّأ».
• وسألت إسحاق، قلت: امرأةٌ رَأَت [الدم](١) في َغير أيام حَيضها دَمًا، ثم انقَطَع عنها، أتَغتَسِل إذا انقَطَع الدم أم توضَّأ؟ قال:«في غَير أيام الحيض؟». قلت: نعم. قال:«تتوضَّأ». قلت: فإن كان دمٌ أسوَد؟ قال:«ليس هذا حَيض إذا لم يكُن في أيام حَيضها».
٦١٤ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن محمد بن راشد، عن سُلَيمان بن موسَى، عن عَطاء بن أبي رَبَاح، عن عائشَة -رضي الله عنها-، قالت:«إذا رَأَت بَعد الغُسل صُفرَةً أو كُدرَة؛ توضَّأت وصَلَّت، وإن كان دَمًا أحمَر اغتَسَلَت وصَلَّت».
٦١٥ - حدثنا شباب، قال: ثنا مُعاذ بن هِشام، عن أبيه، عن قَتادَة، عن سَعيد بن المسيَّب -في المرأة تَرَى الكُدرَة والصُّفرَة، يعني: بَعد الطُّهر-؛ قال:«تَغتَسِل وتُصَلِّي».
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: حذف "الدم"، أو حذف قوله: "دما" بعد ذلك.