• سألت إسحاق، قلت: رَجلٌ له وِردٌ في شَهر رَمَضان أو غَيره؛ فيَقرأ في الفَريضَة من وِردِه؟ فكَرِه ذلك، وقال:«لا؛ لأن سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم على غَير ذلك»، وذَكَر قِراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصَّلَوات المكتوبات.
٨١٩ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا جَرير، عن حمزة الزيات، أن عَمرو بن مرة الجملي كان يَقرأ على التأليف من حَيثُ انتَهى وِردُه في الفَرائض.
باب: القِراءة في الصُّبح يَومَ الجُمعَة
• قلت لأحمد: أيستَحبُّ أن يَقرأ الرجل يَومَ الجمعَة في صلاة الغَداة: {الم تنزيل}؛ السجدة، و:{هل أتى على الإنسان}؟ فكأنه لم يُعجِبه إلا في الأيام مَرَّةً.
• وسمعت إسحاق يقول:«لا بأس أن يَقرأ الإمام في المكتوبَة سورَةً فيها سَجدَة، وأحبُّ السُّوَر إلينا:{الم تنزيل}؛ السجدة؛ لِمَا كان النبي صلى الله عليه وسلم يَقرأ في الفَجر يَومَ الجمعَة:{الم تنزيل}؛ السجدة، و:{هل أتى}، ويَقرؤهما في الجمعَة، ولا يُدمِنهما في كُلِّ جُمعَة؛ يَجعلها عادَةً، ولكن يَقرؤها ويَقرأ غَيرها أحيانًا، وإن أدمَنَها جاز ذلك، وإنما كَرِهنا إدمانها في زَماننا هذا؛ لكَثرَة الجُهَّال؛ لأن كَثيرًا من الناس رُبَّما غَلِطوا في ذلك، فيَدَّعون أن يَومَ الجمعَة تكون الفَجر ثَلاث ركعات، أو تُزاد فيه سَجدَة، وما أشبَهَ ذلك من الدَّعوى، فهذا وإن لم يَكُن شيئًا؛ فإذا ترك إدمانها ذَهَب هذا المعنى -أيضًا- عن الجاهِل».