٥٩٤ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: أبنا الوَليد بن مُسلِم، عن حَمَّاد بن سَلَمَة، عن قيس بن سَعد، عن عَطاء بن أبي رَبَاح، قال:«لَيسَ في التَّريَّة بعد الطُّهر إلا الوضوء».
٥٩٥ - قال الوَليد: قيل لأبي عَمرو: فإنها رَجَعَت بَعد يَومٍ أو يَومَين؟ قال:«تلك التَّريَّة، ما لم تَرجع بعد خَمسَة أيام فتكون حَيضَةً تَعجَّلَت وتَغيَّرت عن أيامِها».
• وسمعت إسحاق بن إبراهيم، عن أهل المدينة، أن أَقَلَّ الطُّهر خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا؛ يَجعَلون في الشَّهر حَيضَةً وطُهرًا.
٥٩٦ - حدثنا أحمَد بن نصر، قال: قال الفضل بن دكين: سمعت سُفيان يقول: «أهل المدينة يقولون: بَين الحَيضَتَين خَمسَة عَشَر». قلت: تأخُذ به؟ قال:«نعم».
باب: في كَم تُصَدَّق المرأة في انقِضاء عِدَّتِها؟
• وسُئل أحمَد بن حَنبل -وأنا أسمع-، وقيل له: في كَم تُصَدَّق المرأة في انقِضاء العِدَّة؟ قال: «في شَهر -في حديث علي وشريح-؛ إذا قامَت البينة، وأُصَدِّقها إذا انقَضَى الشَّهر في دَعوَتها (١) بِغَير بَيِّنَة؛ بحديث أُبَي بن كعب:«إن المرأة ائتُمِنَت على فَرجها»».
o مَذهَبه: أنه إذا زاد على شَهر، ثم ادَّعَت انقِضاء العِدَّة؛ صَدَّقها بِلا بَيِّنَة.