للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٤ - حدثنا هَنَّاد، قال: ثنا أبو مُعاويَة، عن حجاج، عن أبي الزُّبَير، عن جابِر، قال: «الحائض والجُنُب يَغسِلان أَشعارَهما ولا يَنقُضان».

باب: المرأة تُجنِب ثم تَحيض قَبل أن تَغتَسِل

• سألت أحمَد عن امرأةٍ أَجنَبَت، ثم حاضَت قَبل أن تَغتَسِل، أَتَغتَسِل من الجَنابَة؟ قال: «إن فَعَلَت، وإلا فلا شيء عَلَيها».

• سألت إسحاق، قلت: امرأةٌ حيث (١) حاضَت، هل تَغتَسِل؟ قال: «لا تَغتَسِل».

باب: المرأة استُحيضَت فَنَسِيَت أيَّامَ حَيضِها

• سألت أحمَد، قلت: امرأةٌ استُحيضَت فَنَسِيَت أيام أقرائها؟ قال: «لَيسَ في هذا شيء»، ولم يُجِب فيه.

• وسمعت إسحاق يقول: «إذا كان حَيضها حَيضًا مُتَفاوِتًا، فاستُحيضَت؛ فما سَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم في حمنة بنت جحش؛ حيث أَخبَرَت النبي صلى الله عليه وسلم باختِلاط حَيضها، وأنها لا تَعقِل أقراءها، فوَقَّتَ لَها النبي صلى الله عليه وسلم السَّبع، وتَتَحَرَّى أيامها بِعِلمها، فتَقعُد كَتَقديرها بِحَيضَتها في تِلك الأيام على عِلمها، ثم تَغتَسِل وتَصوم وتُصَلِّي ثلاثًا وعِشرين، فذلك حَيضَةٌ وطُهرٌ في شَهرٍ واحِد، وأَوضَحَت السُّنَّة أن الصَّلاة لا تُترَك إلا بِالحَيض البَيِّن».


(١) كذا في الأصل معجمه، والصواب: "جُنُب".

<<  <   >  >>