٣٦٢ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قيل لأبي عَمرو الأوزاعي: فَكَيف يَتيَمَّم الأَقطَع؟ قال:«يَمَسُّ بِكَفِّه الصَّحيحَة التُّراب، ثم يَمسَح بها وَجهَه، ويَمُرُّ بها على طَرَف القَطعاء». قيل لأبي عَمرو: فإن كَانت يَداه مَقطوعَتَين جَميعًا؟ قال:«يَمسَح بِأطرافِهما الأَرضَ، ثم يُمِرُّهما على وَجهِه».
باب: المُتَيَمِّم يَمُرُّ بِالماء ولا يَتَوَضَّأ
• سمعت إسحاق يقول:«إن تَيمَّمت، ثم مَرَرت بِماءٍ، ولم تَوَضَّأ، فَجاوَزت الماء، فقد انتَقَضَ التَّيمُّم على كل حال، فَتيَمَّم من الرَّأس؛ لأنك ضَيَّعت الماء بَعد الوُجود، إلا أن يَكون في مَكانٍ لا يُوصَل إليه؛ كأنك لم تُصِب».
٣٦٣ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا عَرعَرَة بن البرند، عن أشعَث، عن الحسَن، قال:«إذا تَيمَّم، ثم أَتَى على ماءٍ، فَلَم يَتوَضَّ، فَحَضَرت الصَّلاة»؛ قال:«يُعيد التَّيمُّم».
• وسمعت إسحاق يقول:«إن كُنت على نَهرٍ أو بئر، لا تَقدِر أن تَنزِل، ولَيسَ مَعَك ما تَستَقي به؛ فَتيَمَّم، ولا تعجل بالتَّيمُّم حتى تَخشَى الفَوت؛ فإنك بِمَنزِلَة مَن لا يَقدِر على الماء».
باب: مَنْ لا يَجِد الماءَ إلا بِالثَّمَن
• سمعت إسحاق يَقول:«إن لم تَجِد الماء إلا بِثَمنٍ كما يَبيع النَّاس؛ فَاشتَره؛ فإنه لا يَنبَغي لك أن تَتيَمَّم وأنت تَجِد ما تَشتَري به كما يَشتَري النَّاس في أَسعارِهم، فإذا كان فَوق ذلك؛ لم يَلزَمك الشِّراء، فإن أَخَذت بِالفَضيلَة، فَاشتَرَيت بِما بَلَغ؛ فَهو ⦗٢٠٦⦘ أَحَبُّ إلَينا؛ لِمَا قال أبو هُرَيرَة: «لَأغتَسِلَنَّ يَومَ الجُمعَة ولو كَأسًا بِدينار».