• سألت أحمَد بن حَنبل عن الصَّلاة في جُلود السَّباع؟ قال:«أكرَهُه». قلت: فلُبسُه من غَير أن يُصَلِّي فيه؟ قال:«هو أسهَل، وقَد رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى أن تُفتَرَش جُلود السِّباع». قلت: فالسَّمُّور والسِّنجاب؛ أَسَبُعٌ هو؟ قال:«لا أدري، هذا يكون في بِلاد التُّرك».
• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن الصَّلاة في جُلود الثَّعالِب؟ فكَرِهَه. قيل: فإن صَلَّى فيه سَنَةً أو سَنتَين؟ قال:«إذا كان يَتأوَّل؛ فلا بأس».
• وسألت إسحاق بن إبراهيم عن رَجلٍ صَلَّى وفي كُمِّه جِلد ثَعلَب؟ قال:«أما أنا؛ فإني أكرَهُه، وأرجو أن تَكون صَلاته جائزة»، وذَكَرَ حَديث أبي العاليَة، أنه صَلَّى وفي رأسِه قَلَنسوَةٌ من جُلود الثعالِب، فوَضَعَها في كُمِّه.
١٢٠٤ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم، قال: أبنا يونُس، عن عَمرو بن سَعيد، قال: رأيت أبا العالية وعلى رأسِه قَلَنسوَةُ ثَعالِب، فأراد أن يُصَلِّي، فجَعَلَها في كُمّه، فقيل لَه في ذلك، فقال:«كَرِهت أن أُصَلِّي فيها، وكَرِهت أن أَضَعَها فتُسرَق».
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى- عن السَّمُّور والفَنَك والسِّنجاب؛ أَسَبُعٌ هو؟ قال:«السَّمُّور والفَنَك سَبُع، وأما السِّنجاب؛ فقَد اختَلَفوا فيه، وأكثَرهم على أنه لَيسَ بِسَبُع؛ قالوا: هي دُوَيبَةٌ شِبهُ الفأرَة، تَقَع على الشَّجَر؛ تأكُل من ذلك، ولا تأكُل ⦗٥٥٦⦘ الجِيَف؛ فمن هاهنا قال: لَيسَ بِسَبُع». قلت: فالحَواصِل؟ قال: «فالحَواصِل (١) طَيرٌ لا بأسَ بِه».
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "الحَواصِل"، بلا فاء.