للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي نَختار: كُلَّما كان على الإمام (١)، وكان مَنْ خَلفَه مَسبوقًا بِبَعض الصَّلاة؛ قام فقَضى، ثم سَجَد؛ فذلك أحبُّ إلَينا؛ لئلا يكون الإمام مُسلِما لِنَفسِه عَمدًا أو لِسَهوه ومَنْ خَلفَه لم يَقضوا فَرضَهم، فيُلحِقوا في وَسط فَرضهم سُنَّة».

قال: «وإن سَجَدَهما مَعَ الإمام ثم قَضى؛ رَجَونا أن يكون جائزًا؛ لِمَا فَعَلَه عِدَّةٌ من التابِعين».

١٠١٦ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: وأخبرني سالم، قال: سمعت الحسَن يقول -في رَجلٍ أدرَك من صَلاة الإمام بَعضَها، وفاتَه بَعضُها، وقَد سَها الإمام فيما فاتَه؛ يَسجُد (٢) الإمام سَجدَتَي السَّهو؟ قال: «يَسجُد مَعَ الإمام سَجدَتَي السَّهو، ثم يَقضي ما فاتَه بَعدُ».

١٠١٧ - قال الوَليد: فذكرت ذلك لأبي عَمرو، فقال: «إن سَجَدَ الإمام لِسَهوه قَبلَ سَلامه من صَلاته؛ سَجَدَ مَعَه، ثم قام فقَضى ما فاتَه، وإن سَجَدَ الإمام بَعدَ سَلامه؛ قَضى ما فاتَه، ثم سَجَدَ سَجدَتَي السَّهو لِسُجود إمامِه».

باب: مَنْ نَهَضَ في الرَّكعَتَين ولم يَتَشَهَّد

• قلت لأحمد: الرجل يَنهَض في الركعَتَين؟ قال: «إن ذَكَرَ قَبلَ أن يَستَوي؛ جَلَس، وإن استَوى قائمًا؛ مَضى في صَلاته، وإن جَلَس فلا بأس، والقيام أقوى».

١٠١٨ - حدثنا أحمَد بن حَنبل، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا ابن عون، ⦗٤٧٨⦘ عن الشعبي، قال: «صَلَّى بِنا النُّعمان بن بشير، فلَمَّا كان في الركعَتَين -حَيثُ أراد أن يَجلِس-؛ نَهَض، فسَبَّحوا بِه، فجَلَس، فلَمَّا فَرَغ؛ سَجَدَ سَجدَتَين، وسَجَدنا مَعَه».


(١) لعله سقط هنا: "سهو".
(٢) لعله سقط هنا: "مع"، أو يكون الصواب: "فسَجَد".

<<  <   >  >>