• وسمعت إسحاق -أيضًا- يقول:«لا بأسَ أن يكون الأعرابي أو العَبد أو الأعمَى أو وَلَد الزِّنا إمامًا إذا كان يُقيمُ الصَّلاة».
١١٤٤ - حدثنا أبو هِشام، قال: ثنا حَسَّان، عن سُفيان، عن حَمَّاد، عن إبراهيم -في وَلَد الزنا، والمملوك، والأعرابي، والأعمى-؛ قال:«لابأسَ إذا أقاموا الصَّلاة أن يَؤمُّوا».
باب: الرَّجُل يَؤمُّ أبَاه
• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: الرجل يَؤمُّ أباه؟ قال:«نَعم، إذا كان الأبُ لا يَقرأ، وكان الابن أقرأ مِنه، أو نَحو ذلك».
١١٤٥ - حدثنا أبو حَفص، قال: ثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثني محمد بن أبي السمح، قال:«رأيت أبا المليح يُصَلِّي خَلفَ ابنٍ لَه».
١١٤٦ - حدثنا عبد الله بن نصر الأنطاكي، قال: ثنا حجاج، عن ابن جُرَيج، عن عَطاء، قال:«لا يَؤمُّ الرجل أباه وإن كان أفقَهَ مِنه».
١١٤٧ - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا مخلد بن حسين، قال:«ما نَعلَم خَليفَةً صَلَّى خَلفَه أبوه إلا أبا بكر، فإن أباه أبا قُحافَة صَلَّى خَلفَه».
باب: الصَّلاة إلى الكَنِيف
• قلت لإسحاق بن إبراهيم: رَجلٌ صَلَّى وفي قِبلَته كَنيف؟ قال:«لا يُعجِبني».