للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: المرأة تُستَحاض فيما بَينَ أَقرَائها

• سألت أبا عبد الله، قلت: المرأة تُعيد الصَّلاة أَوَّل ما تُستَحاض فيما بَينَها وبَين أقرائها؟ قال: «وكيف تُعيد؟»، ففَسَّرته له، فقال: «المرأة إذا كان لَها وَقتٌ مَعلوم؛ أيامٌ تَحيض فيهِنّ؛ فإنها إذا زاد على تِلك الأيام، ولم يَنقَطِع عنها الدم؛ فإنه إذا كان يَومُ طُهرِها اغتَسَلَت وصَلَّت، ولا تَترُك الصَّلاة أَكثَر من أيامها». قلت: ولا تَذهَب إلى ما يُقال في العَشر؛ أنها تَترُك الصَّلاة ثم تُعيدها؟ قال: «لا».

٥٧٣ - حدثنا أبو هاشِم (١)، قال: ثنا حَسَّان بن إبراهيم -في امرأةٍ اغتَسَلَت من حَيضها، فرَأَت من يَومها ذلك أو بَعد ذلك دمًا-؛ قال: قال سُفيان: «هي بِمَنزِلَة المستَحاضَة، فإن جاوَزَت أيام قُرئها، فلم يَنقَطِع عنها الدم؛ فهي مُستَحاضَة».

٥٧٤ - وحدثنا محمد، قال: ثنا حَسَّان -وأُتِي في امرأةٍ كان قرؤها خَمسَة أيام، فطَهُرَت فاغتَسَلَت، ثم رَأَت دَمًا بَعد يَومَين أو ثلاثَة-: قال سُفيان: «فيما بَينَها وبَين عَشر قُروء، ثم هي مُستَحاضَة».

٥٧٥ - حدثنا محمد، قال: ثنا حَسَّان، قال: قلت لسُفيان: امرأةٌ كانت قُرؤها خَمسَة أيام، وقد حاضَت زَمانًا وذلك وَقتها، ثم لم يَنقَطِع عنها الدم؟ قال: «تَجلِس عَشرَة أيام»، قال: «عَشرَة أيام آخِر وَقت الحيض، ثم تَغتَسِل بعد العَشر، وتُصَلِّي، حتى ⦗٢٨٧⦘ تَجيء أيام قُرئها».


(١) كذا في الأصل، والصواب: "أبو هشام"، انظر: ما سبق برقم (١٨٢، ٣٥٠)، وما يلي في المسألة.
تنبيه: الأرقام التي بين القوسين مما صوَّبه المحقق على ما في المطبوع.

<<  <   >  >>