٦٢٨ - قال الوَليد: ولا أعلم إلا أني ذكرت ذلك للأوزاعي، فقال مِثل ذلك.
باب: المرأة تَرَى الدَّمَ سَاعَةً، ثم انقَطَع
• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: امرأةٌ رَأَت الدم في وَقتِ صَلاةٍ في ساعَةٍ من نَهارٍ في أيام حَيضَتها، ثم انقَطَع عنها؟ فكأنه ذَهَب إلى أنها لا تَلتَفِت إلى ذلك، وأنكَرَ أن يكون ذلك وقال:«رأيت هذا قَطّ؟».
• وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «إذا رَأَت المرأةُ الدمَ أيام أقرائها يَومًا أو يَومَين، ثم انقَطَع الدم عنها، ولم يكن ذلك مِن أمرها فيما مَضَى؛ فالاحتياط لها: ألَّا تَعُدَّ ذلك حَيضًا، وتَقضي الصَّلاة؛ لأن ذاك رُبَّما كان من عِرقٍ عانِد، فلَيسَ لها أن تَعُدَّ الحَيضَ إلا ما تَعلَمه من أقرائها، ولا يَجوز لَها تَرك الصَّلاة إلا بِالحَيض البَيِّن، وإن كانَت تَرَى أقراءها فيما مَضَى كذلك مُختَلِفًا؛ رُبَّما قَصر ورُبَّما زاد؛ فإن جَلَسَت إذا زاد الدم في أيام الأقراء؛ فأرجو أن يكون ذلك لَها، ولا تَنتَظِر ثلاثًا كان أو أَقَلّ، وكذلك إن رَأَت الطُّهر قَبل انقِضاء أيامها؛ اغتَسَلَت وصَلَّت إذا رَأَت القَصَّة البَيضاء، فإن عاوَدَها الدم في أقرائها؛ فقد اختَلَف أهل العِلم في ذلك:
* فأما مالك بن أنس ومَن نَحا نَحوَه؛ فإنه يَرَى حَيضَها ذلك حَيضًا مُستَقبَلًا؛ لِمَا لم يُوَقِّت للطُّهر وَقتًا، ولا للحَيض، إلا أن يكون خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا، فذلك أقصَى ⦗٣١٤⦘ الحَيض عنده، فَلَو رَأَت يَومًا دَمًا ويَومًا طُهرًا -في قَوله- كان ذلك حَيضًا وطُهرًا؛ كان ذلك في أيام الأقراء أو غَير أيام الأقراء.