٤١٠ - قال الوَليد: فذكرت ذلك لمالك بن أنس، وأبي عَمرو، وسَعيد بن عبد العَزيز، قالوا: «ما رأينا أَحَدًا ممن أَدرَكنا يُحفون شَوارِبَهم، ولكنهم يبينونها (١) مع الشَّفَة».
٤١١ - حدثنا المسيَّب بن واضِح، ثنا مَروان بن مُعاويَة، عن عبد العَزيز بن عُمَر بن عبد العَزيز، قال: سُئل عُمَر بن عبد العَزيز: ما السُّنَّة في قَصِّ الشَّارب؟ قال:«يَقُصُّه حتى يَتَبيَّن إطار الشَّفَة، ويَقطَع فَضلَ الشَّارِبَين إذا بَلَغَ اللحيَة».
باب: نَتف الشَّارِب بالمِنقاش، ونَتف الإِبط
• سألت إسحاق عن الرجل يَنتِف شَارِبَه بالمنقاش؟ قال:«أَخْذُ الشَّارب أَحَبُّ إليَّ».
• قلت لإسحاق: نَتف الإبط أَحَبُّ إلَيك أو تَنَوُّرُه؟ قال «يَنتِفه إن قَدِر».
٤١٢ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا وَكيع، عن زكريا بن أبي زائدَة، عن مُصعَب بن شَيبة، عن طَلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزُّبَير، عن عائشَة أمِّ المؤمنين -رضي الله عنها-، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«عَشرٌ من الفِطرة: قَصُّ الشَّارب، وقَصُّ الأظفار، وغَسل ⦗٢٢٢⦘ البَرَاجِم، وإعفاء اللحية، والسِّواك، والاستِنشاق، ونَتف الإبط، وحَلق العانَة، وانتِقاص الماء». قال مُصعَب: ونسيت العاشِرَة، إلا أن تَكون المضمَضَة.
(١) أولها مهمل في الأصل، ويحتمل فيها:"يُبِينُونها"، أو تحرفت عن "يُسوُّونها".