• وسُئل أحمَد عن رَدِّ السلام إشارَةً في الصَّلاة؟ فقال:«لا بأس».
• وسمعت إسحاق يقول:«إذا سُلِّم عَلَيك وأنت تُصَلِّي؛ فلا تَرُدّ عَلَيه حتى تُسَلِّم، فإن كان قَريبًا؛ فرُدَّ عَلَيه؛ وإن كان ذَهَب؛ فأتبِعه السلام».
• وقال إسحاق -أيضًا-: «إن لم تَرُدَّ بالإشارَة حتى سَلَّمت؛ فأتبِعه السلام». قال:«وإن رَدَّ إشارَةً -كما فَعَلَ النبي صلى الله عليه وسلم-؛ جاز».
• وقال إسحاق:«إن سَلَّم عَلَيك رَجلٌ وأنت تُصَلِّي؛ فرَدَدت عَلَيه؛ فاستَقبِل الصَّلاة؛ فإن ذلك كَلام».
باب: السلام عَلَى المصَلِّي
• قيل لأحمد: الرجل يَدخُل المسجِد، ومِنهُم المصَلِّي والجالِس؛ أيُسَلِّم؟ قال:«نَعم؛ يُسَلِّم على الجلوس».
• وسمعت إسحاق يقول:«إذا انتَهَيت إلى المسجِد والقَوم يُصَلّون؛ فلا تُسَلِّم عَلَيهم، إلا أن يكون فيهم أحَدٌ لا يُصَلِّي، فسَلِّم عَلَيهم جَميعًا، فإن رَدَّ غَيرُ المصَلِّي؛ جاز عن المصَلِّي».
١٠٤٢ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا مَروان بن محمد، قال: ثنا ابن لَهيعَة، قال: ثنا أبو الزُّبَير، قال: سمعت جابِر بن عبد الله يقول: «أكرَه أن يُسَلِّم الرجل على القَوم وهم يُصَلُّون».