باب: الكَلام في الصَّلاة في أَمْرِ الصَّلاة وغَيرِ ذلك
• قيل لأحمد: إمامٌ صَلَّى بِقَومٍ المغرِبَ، فلَمَّا صَلَّى رَكعَتَين سَلَّم، فلما سَلَّم قال له بَعض القَوم: صَلَّيتَ رَكعَتَين. فتَقَدَّم، فكَبَّر، فصَلَّى رَكعَتَين (١)، ثم سَجَدَ سَجدَتَي السَّهو؛ هل تَجوز لَنا صَلاتُنا؟ قال:«مَنْ تكَلَّم أعاد الصَّلاة، ومَنْ لم يَتكَلَّم؛ جازَت صَلاته». قيل: فإن تكَلَّم الإمام؟ قال:«إن تكَلَّم على نَحوِ ما تكَلَّم النبي صلى الله عليه وسلم في حَديث ذي اليَدَين؛ فلا بأس».
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى-، وقيل له: رَجلٌ صَلَّى من المغرِب رَكعَتَين، فسَلَّم، فقال له رَجل: صَلَّيت رَكعَتَين؟ قال:«أما الرجل الذي قال لَه ذلك؛ فإنه يَستأنِف الصَّلاة، وأما الإمام ومَنْ مَعَه؛ فإنهم يُتِمُّون؛ لأنهم لم يَتكَلَّموا».
١٠٠٥ - حدثنا نصر بن علي، قال: ثنا حسين بن عقبة الخزاعي، قال: صَلَّى بِنا إمام مَسجِد حَمَّاد بن زَيد المغرِبَ، فسَلَّم في رَكعَتَين، وحَمَّاد بن زَيد يُصَلِّي مَعَنا في الصَّفّ، فسَبَّحوا به، فأقبَلَ على حَمَّاد بن زَيد، فقال: يا أبا إسماعيل، أقوم أُصَلِّي رَكعَة؟ فقال له حَمَّاد بن زيد:«نعم». قال: فقام حَمَّاد خَلفَه، فصَلَّى بِهم رَكعَة، ثم سَلَّم، ثم سَجَدَ سَجدَتَين.
الرَّجل يَتَكَلَّم في الصَّلاة
• سُئل أحمَد عن الرجل يَتكَلَّم في الصَّلاة؟ قال:«يُعيدُ ال صَّلاة».