للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٥ - قال الوَليد: وأخبرني عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، أنه سأل ابنَ شِهاب الزُّهري عمَّن نَسي تكبيرة الاستِفتاح وقد كَبَّر للركوع؟ فقال: «قد مَضَت صلاته، ويَسجُد سَجدَتَي السهو».

قال الوَليد: فذَكَرت ذلك لأبي عَمرو، فحدثنا أبو عَمرو، عن ابن شِهاب الزُّهري؛ مثل ذلك.

٧٦٦ - حدثنا عَبَّاس بن عبد العَظيم، قال: ثنا عُثمان بن عُمَر، قال: أبنا يونُس، عن الزُّهري، عن سَعيد بن المسيَّب، قال: «إذا نَسي تكبيرة الاستِفتاح أجزَتْه تكبيرة الركوع».

قال عَبَّاس: «إذا اعتَقَد»، يعني: أنه يَنوي أنها للاستِفتاح.

باب: الرَّجل يُدرِك الإمامَ وهو راكع، أيجزئه تَكبيرةٌ واحِدة؟

• سُئل أحمَد عن الرجل يُدرِك الإمامَ وهو راكع، أيجزئه تكبيرةٌ واحدة؟ قال: «نعم، وكذلك إن أدرَكَه ساجدًا».

• وسمعت إسحاق يقول: «إذا جاء الرجل إلى الإمام وقد فاتَه بعض الصَّلاة، فإن وَجَدَه راكعًا؛ فليَفتَتِح الصَّلاة بتكبيرةٍ يَنوي بها مِفتاح الصَّلاة، ثم يُكبِّر ويركع، وإن كَبَّر تكبيرةً ويَنوي بها مِفتاح الصَّلاة، ولم يُكبِّر حتى يَركَع؛ أجزأه، وإن كَبَّر عِندَ الركوع تكبيرةً يَنوي بها مِفتاح الصَّلاة فقط، ولم يَنوِ بها افتِتاح الصَّلاة والركعة؛ أجزأته •وإن لم يُكبِّر للركوع-، فإن نَوَى بالتكبير الافتتاحَ والركعةَ؛ لم تُجزِه صلاته؛ لأنه لم يُكبِّر لِتَحريم الصَّلاة خالِصًا، وتكبيرات الركوع والسجود ⦗٣٧٨⦘ لا يَترُكها، والتكبيرة الأولى هي فريضَةٌ لا تَتِمُّ الصَّلاة إلا بها، فإن ضَيَّعَها عَمدًا أو سَها عنها؛ فصلاته فاسِدَة؛ لأنها مِفتاح الصَّلاة».

<<  <   >  >>