٦٩٣ - قال إسحاق: وكذلك أخبرني الوَليد بن مُسلِم، عن الأوزاعي، عن الزُّهري، قال:«إذا اشتَرَى جارِيَةً ممن تَحيض، فارتَفَعَت الحَيضَة؛ يَستَبرئها بِثلاثَة أشهُر».
٦٩٤ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن الأوزاعي -في المرأة الكَبيرة التي قد يَئسَت من المحيض، تُستَحاض-؛ قال:«تَصنَع ما تَصنَع المستَحاضَة».
باب: الكَبيرَة تَرَى الدَّم
٦٩٥ - حدثنا هَنَّاد، قال: ثنا وَكيع، عن سُفيان، عن ابن جُرَيج، عن عَطاء -في الكَبيرَة تَرَى الدم-؛ قال:«هي بِمَنزِلَة المستَحاضَة».
٦٩٦ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا خالِد بن الحارِث، قال: أبنا أشعَث، عن الحسَن -في المرأة التي قد قَعَدَت تَرَى الدم-؛ قال:«بِمَنزِلَة المستَحاضَة».
باب: غِشيَان الحَائض
• سألت أحمَد، قلت: رَجلٌ غَشِي حائضًا؟ قال:«إذا كان له مَقدِرَة؛ فعَلَيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم». قلت: دينارٌ ونِصف دينار؟ قال:«نعم».
• وسألت إسحاق، قلت: امرأةٌ لم تُخبِر زَوجها أنها حائض، فوَطِئها؟ قال:«عَلَيه ⦗٣٤٠⦘ دينارٌ إذا كان في إقبال الدم، وإذا كانت صُفرَة؛ فنِصف دينار، وكذلك المرأة عَلَيها دينارٌ وأعظَم؛ لأنها التي غَرَّته، وإن استكرَهَها الزَّوج؛ فلَيسَ عَلَيها». قيل لإسحاق: فإن الرجل لم يَعلَم أنها حائض فوَطِئها؟ قال:«عَلَيه دينارٌ لِوَطئه، لا لِعِلمه».