للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: مَنْ كان مَعَه ماءٌ في السَّفَر، فَنَسِي، فَتَيَمَّم

• قلت لإسحاق بن إبراهيم: رَجلٌ كان في سَفَر ومَعه ماء، فَنَسي أن مَعَه ماء، فَتيَمَّم وصَلَّى، فَلما فَرَغَ من صلاته ذَكَرَ أن مَعه ماء؟ قال: «يتوضَّأ ويُعيد».

• وقال إسحاق -أيضًا-: «كُلَّما نَسي فَلَم يَذكُر حتى تَيمَّم وصَلَّى؛ فإن ذلك جائز، وإن وَجَدَ الماء في الوَقت الذي تَجوز له الصَّلاة فيه؛ فإنه يُعيد أَحَبُّ إلَينا؛ لِمَا عَدَّ بَعضُهم ذلك مِنه -إذا كان الماء في رَحلِه- تَفريطًا».

• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «كُلَّما كان في رَحلِك ماء، فَنَسيت حتى صَلَّيت، ثم عَلِمت فَأَعِد الصَّلاة؛ فَإنك مُفَرِّط؛ حيث لَزِمَك الطَّلب ففرطت، والماء في رَحلِك، وكنت واجِدًا له. إنما التَّيمُّم إذا جاء العَجز من الإصابَة، فأما إذا ضَيَّعت أَعَدت».

• قلت لأحمَد بن حَنبل: الرجل يَكون في السَّفَر، فَتَحضُر الصَّلاة، والماء على غَير الطَّريق، وإن ذَهَبَ إلى الماء مَضَى أَصحابُه وبَقِيَ وَحدَه وَخاف؟ قال: «إذا كان كذلك؛ فلا يَذهَب إلى الماء».

• وسألت إسحاق، قلت: رَجلٌ في سَفَر، والماء على غَير الطَّريق، فإن ذَهَب إلى الماء مَضَى أَصحابُه وتَرَكوه؟ قال: «لا يَذهَب إلى الماء، يَتيَمَّم؛ لأني أَخشَى».

<<  <   >  >>