• قلت لأحمد: الرجل يكون في الصَّلاة، فيَسقُط رِداؤه عن ظَهره؛ أيَحمِله؟ قال:«أرجو ألَّا يَضيق ذلك». قلت: فيَفتَح الباب بِحيال القِبلَة؟ قال:«في التَّطَوُّع».
١٠٥٣ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا شَريك، عن ليث، عن أبي جَعفَر، قالا (١): «لا بأسَ أن يُسَوِّي الرجل رِداءه في الصَّلاة».
• قلت لأحمد: رَجلٌ تَهاوَنَ في صِغَره بِالصَّلَوات؟ قال:«يُعيدُها». قيل: فالصَّلَوات التي صَلَّاها بَعدَ ذلك؟ قال:«إن كان يُصَلِّي وهو ذاكِرٌ لِمَا تَرَك؛ فإنه يُعيدُها».
• وسألت إسحاق، قلت: رَجلٌ تَرَكَ صَلاةً واحِدَةً مُتَعَمِّدًا، فلم يُعِدها إلى سَنَة، وهو ذاكِرٌ لها، ثم تاب؟ قال:«يُعيدُ صَلاةَ السَّنَةِ كُلِّها».
• وسُئل إسحاق -مرةً أخرى- عن رَجلٍ تَرَكَ الصَّلاة ثَماني سِنين، ثم تاب؟ قال:«يُصَلِّي الأوَّل فالأوَّل، ولا يُعيدُ الوِتر ولا التَّطَوُّع ولا الركعَتَين قَبلَ صَلاة الغَداة؛ يُعيدُ المكتوبات».
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: رَجل نَسي صَلاةً، فذَكَرَها بَعدَ أيام، فلم ⦗٤٩٣⦘ يُصَلِّها، ثم نَسيها، فذَكَرَها بَعدَ سَنَة؟ قال:«يُصَلِّي تِلك الصَّلاة وَحدَها». قلت: ولا تَجعَل هذا كَتارك الصَّلاة مُتَعَمِّدًا؛ حين ذَكَرَها فلم يُصَلِّها؟ قال:«لا؛ لأنه نَسيها»، ثم ذَكَرَ حَديث النبي صلى الله عليه وسلم:«مَن نَسي صَلاةً فليُصَلِّها إذا ذَكَرَها».
(١) كذا في الأصل، ويدل على أنه سقط قائل آخر، وهو: عامر الشعبي -كما في فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٥٧)، حيث نقله عن حرب-.