o ورأيت أحمَد -أيضًا- يُصَلِّي جالِسًا، فجَلَسَ مِثلَ جلسَتِه في الصَّلاة، ولم يَتَرَبَّع، ولا جَلَسَ مُستَويًا، ولكن كَجُلوسِه في الصَّلاة لِلتَّشَهُّد.
١٢٥٠ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا مَروان، قال: ثنا ابن لَهيعَة، قال: ثنا زهرة بن معبد، قال:«رأيت أبان بن عُثمان -يعني: يُصَلِّي- وهو بارِك».
١٢٥١ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا البرساني، قال: أبنا هِشام، عن الحسَن، أنه كان لا يَرى بأسًا أن يُصَلِّي الرجل تَطَوُّعًا؛ رَكعَةً قائمًا، ورَكعَةً قاعِدًا، وأن يُصَلِّي مُحتَبيًا أو مُتَّكئًا، أو يُصَلِّي كَيفَ شاء.
باب: صَلاة القاعِد على النِّصف مِن صَلاة القائِم
• سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول:«بَلَغَنا أن صَلاة القاعِد على النِّصف من صَلاة القائم؛ قَد صَحَّ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعَلَيه إجماعُ أهل العِلم، ولا يَنبَغي لِلرجل الصَّحيح أن يُصَلِّي الفَريضَة قاعِدًا وهو يَستَطيع القيام، فإن صَلَّى قاعِدًا؛ أعاد الصَّلاة. وإنما قيل: «صَلاة القاعِد على النِّصف من صَلاة القائم» في التَّطَوُّع، وهم يَرجُون للمَريض إذا صَلَّى قاعِدًا؛ لا يَستَطيع القيام؛ أن يَكون لَه مِثلُ أجر القائم».
١٢٥٢ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا جَرير بن عبد الحَميد، عن مَنصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يَحيى، عن عبد الله بن عَمرو، قال: حُدِّثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ⦗٥٧٣⦘ قال: «صَلاة القاعِد على النِّصف من صَلاة القائم»، فأتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته يُصَلِّي قاعِدًا، فوَضَعت يَدي على رأسي، فقال لي:«ما لَك؟». فقلت: حُدِّثت أنك قلت: «صَلاة القاعِد على النِّصف من صَلاة القائم»، وأنت تُصَلِّي قاعِدًا. قال:«أجَل، إني لَستُ في ذلك كأحَدِكم».