• قلت لإسحاق: رَجلٌ مَسَحَ على خُفَّيه، ثم مَسَح أَثَر المسح مِن خُفِّه بِثَوبه وهو رَطب؟ قال:«ليس عَلَيه شيء، إذا مَسَحَ فقد أَجزَأ عنه». ثم قال:«هو مِثل المنديل في الوضوء، وقد رُخِّص فيه».
باب: تَفسِير: الحَدَث إلى الحَدَث
• سمعت أحمَد بن حَنبل يقول:«يُصَلِّي في الخُفِّ إلى السَّاعة التي أَحدَث».
• وسمعت إسحاق يقول:«من الحَدَث إلى الحَدث؛ لا شَكَّ في ذلك، تَمام خمس صلوات، وإنما مَعنَى المسح من الحَدَث إلى الحَدَث؛ لأنه حين يُحدِث يَلزَمه المسح، فهو وإن أَخَّره من الحَدَث حتى يَمُرَّ به وَقت صلاةٍ أخرى، فهو يحتَسب عَلَيه من الحَدَث، فلا يكون بالمسح إلا خمس صَلَوات، فهذا تَفسير المسح من الحَدَث إلى الحدث».
٢٩٨ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا أبو داوُد، قال: ثنا شُعبَة، عن عاصم الأحول، عن أبي عُثمان، أن عُمَر قال:«يَمسَح إلى السَّاعة التي مَسَح فيها».
باب: مَنْ مَسَحَ عَلى النَّعلَين والجَورَبَين، ثم خَلَعَ النَّعلَين
• سمعت أحمَد بن حَنبل -وسُئل عن رَجلٍ مَسَحَ على النَّعلَين والجَورَبَين، ثم خَلَعَ النَّعلَين-؛ قال:«يَخلَع الجَورَبَين، ويُعيد الوضوء».
• سمعت إسحاق يقول:«إذا مَسَحت على الجَورَبَين والنَّعلَين، فَامض على صلاتك؛ ⦗١٨٢⦘ فإن وضوءك لم يَنتَقِض، ولا تَغسِل قَدَمك، ولا تُعِد الوضوء».